السيد محمد الحسيني الشيرازي

296

الفقه ، السلم والسلام

مسألة : ينبغي مراعاة السلم مع الأعداء كما هو ظاهر من تاريخ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام ، وربما كان واجباً على تفصيل مذكور في الفقه . مسألة : لا يجوز ارتكاب العنف بوجه المتظاهرين ضد الدولة . مسألة : لا يجوز ارتكاب العنف ضدّ الأحزاب المعارضة للدولة . مسألة : يلزم على الحكومة ترك مظاهر العنف حتى في الشعار ، كالموت للدولة الكذائية ، وما أشبه . مسألة : ينبغي مراعاة السلم في الفتوى فلا يُكفَّر هذا ولا يفسّق ذاك ، ولا يحرض الناس على قتال الآخرين حتى الكفار إلا في موارده الشرعية المقررة . مسألة : ينبغي مراعاة السلم مع الكفار من أهل الكتاب . مسألة : ينبغي مراعاة السلم مع الكفار من غير أهل الكتاب . مسألة : يستحب العفو حتى عن الكفار ، وهو من مصاديق السلم واللاعنف . مسألة : يستحب الإحسان حتى إلى الكفار ، وذلك من مصاديق السلم . مسألة : يحرم قتل الناس حتى الكفار منهم ، فإنه من أعظم مصاديق العنف . مسألة : يجب تشكيل لجان للقضاء على الإرهاب العالمي بالطريقة السلمية لا بالإرهاب المماثل . مسألة : لا يجوز العنف إلّا في أقصى حالات الضرورة وبقدرها وحسب تشخيص شورى الفقهاء والمراجع . مسألة : لا يجوز اعتقال وسجن الأبرياء فكيف بتعذيبهم لمجرد مخالفتهم للحكومة ، فإنّها من أعمال العنف المحرمة أشد التحريم . مسألة : يلزم على المنظمات العالمية لحقوق الإنسان الاهتمام الأكثر لوقف الحرب والنزاعات عن العالم أجمع . مسألة : يلزم على الأمم المتحدة جعل برامج للصد عن وقوع الحرب بين الناس ، وبين دولة وأخرى ، وأمة وأختها . مسألة : في حالة وقوع قتال أو حرب يلزم على الجميع السعي الجاد لإنهاء الحرب عبر المفاوضات والوساطات وما أشبه ، لإرجاع الحق إلى أهله .